فصل: تمريض غير المسلم لنساء المسلمين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.غض البصر وحفظ الفرج أثناء العمل:

الفتوى رقم (15754)
س: أنا شاب مصري، وعملي هو مسعف أو ممرض، وهذا هو ما أبغي السؤال عنه: إن طبيعة عملي تضطرني إلى النظر إلى النساء، والتعامل معهن بعض الأحيان، والكشف عليهن بغرض الإسعاف أو التمريض، وهذا جانب من السؤال، والجزء الثاني هو: في مدينتي الإسكندرية في الصيف أعمل على شواطئ البحر، حيث تخصص أماكن للإسعاف، مثل حالات الغرق والجروح وما شابه ذلك من الحالات الطارئة، ولو أنك تعلم أن بالبحر نساء عرايا لا يخفن الله، وكذلك الرجال، وإني بقدر الإمكان أغض من بصري، ولكن يأتين حتى إلى مكان عملي، فبماذا تنصحني وماذا أفعل؟ أترك هذه المهنة التي لا أعرف عملا غيرها أم ماذا أفعل؟ دلوني إلى الصواب.
ج: يجب على المسلم تقوى الله عز وجل، وغض بصره، وحفظ فرجه، وتجنب كل الوسائل التي تدعو إلى الفتنة وتقرب من الشر، قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [سورة الإسراء الآية 32] وهذا نهي عن فعل الفاحشة وعن كل الوسائل المؤدية إليها، ومن أشد ذلك النظر إلى النساء، خصوصا السافرات العاريات، ولا يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب ذكر ولا للرجل أن يتعالج عند طبيبة إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث لا يوجد طبيبة للنساء ولا طبيب للرجال، والذي ننصحك به هو:
الابتعاد عن مواطن الفتنة، وطلب الرزق في غير هذه المهنة، وقد قال الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وإن دعت الضرورة إلى معالجتك للنساء فليكن ذلك في حدود ضيقة، ومن غير خلوة بالمرأة، وليكن النظر مقصورا على موضع العلاج، وبقدر الحاجة، وأن لا يكشف من جسم المرأة إلا موضع العلاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.كشف العورة في غرف العمليات أمام جميع العاملين:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17172)
س 2: يدخل المريض- رجل أو امرأة- إلى غرفة العمليات، وبعض العمليات تتطلب كشف العورة المغلظة، ولا يقتصر الكشف على الطبيب القائم بالعملية، بل كل من يدخل الغرفة ينظر إلى ذلك أو تلك المريضة، مثل القائم بالتخدير أو غيره، فنرجو التوجيه في ذلك وفق الشرع.
ج 2: لا يجوز الاطلاع على عورة المريض إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يرى إلا ما يحتاج إلى علاجه، وليس ذلك إلا للطبيب أو الجراح الذي يباشر العلاج، ولا يجوز لغيره أن يطلع معه إلا إذا كان مضطرا إليه لمباشرة العلاج بالاشتراك.
س 3: هل يجوز للممرضة أن تكشف على عورة الرجل لعلاجه، مثل تضميد جروحه أو غسل دبره للبواسير، أو تركيب قسطرة للبول؟
ج 3: لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلاجه إلا إذا اضطر إليها بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال، ويجب عدم التساهل في هذا الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تمريض غير المسلم لنساء المسلمين:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16748)
س 4: يوجد دكتور مسلم ودكتورة مسيحية ودكتورة هندوسية، أي طبيب أو طبيبة يكشف على زوجتي وبناتي؟
ج 4: المرأة تعالج المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ولا يجوز أن يعالج المرأة رجل غير محرم لها إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره من الطبيبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2922)
س 5: أكثر الممرضين في مستشفيات بريطانيا رجال غير مسلمين، وهم يمرضون النساء المسلمات وقت وضع الحمل، فهل في ذلك حرج؟
ج 5: نعم في ذلك حرج، بل هو حرام؛ لما فيه من اطلاع الرجال الأجانب وخاصة غير المسلمين على عورات النساء المسلمات عند وضعهن الحمل من غير ضرورة إلى اتخاذ من يمرض النساء من الرجال؛ لإمكان استخدام ممرضات من النساء للمرضى من النساء، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض نفسها لذلك، بل تجتهد في أن تعالج أو تضع حملها في مستشفى أو عيادة خاصة تحفظ عليها دينها، ولا تتعرض لما يخدش عرضها أو ينتهك حرمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كذب الطبيب على المريض بخصوص حالته الصحية:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6908)
س 11: قد يحتاج الطبيب أحيانا إلى الكذب على المريض بخصوص حالته الصحية، حيث إنه لا يتحمل أن نصرح له، فهل يكون الطبيب آثما؟
ج 11: يجوز الكذب عليه إذا كان الكذب ينفعه ولا يضره ولا يضر غيره، وإن أمكن أن يستعمل الطبيب والطبيبة المعاريض دون الكذب الصريح فهو أحوط وأحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تواطؤ الطبيب مع أصحاب المختبرات:

الفتوى رقم (8739)
س: يتعامل كثير من الأطباء في العيادات الخاصة مع أصحاب المختبرات للتحاليل الطبية كالآتي: يحول الطبيب مرضاه المطلوب لهم إجراء تحاليل طبية إلى مختبر خاص معين، وهناك اتفاق مسبق بين الطبيب وصاحب المختبر على أن تكون للطبيب نسبة معينة تصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة أجرة التحاليل التي يتقاضاها صاحب المختبر من المريض، وهي قيمة محددة بتسعيرة ثابتة من قبل وزارة الصحة، وليس لصاحب المختبر أن يتجاوزها وهو لا يتجاوزها فعلا، وإنما يدفع هذه النسبة للطبيب من حقه الخاص الذي يتقاضاه كأجرة من المريض، ولا يتأثر المريض في هذه الحالة؛ لأن صاحب المختبر هو الذي تنازل عن حقه في جزء من الأجرة.
1- فهل على صاحب المختبر من إثم أو حرمة في هذا؟
2- وإذا طلب الطبيب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد نسبته دون علم صاحب المختبر ودون اتفاق مسبق على هذا بل إن صاحب المختبر يبرأ إلى الله من هذا، وهو لا يعلم ما في نفس الطبيب، إنما يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة من قبل الطبيب باعتباره يطلب التحاليل اللازمة للمريض فقط، ويؤدي عمله بإخلاص ودقة، ويخشى الله في إتقان عمله، فهل على صاحب المختبر من حرمة في هذا؟
وإن سألتني: مادمت تعلم أن هذه التحاليل غير لازمة فلم تقوم بإجرائها؟ أقول لك: إنني لا أعلم إنها غير لازمة، فالطبيب هو الذي يقوم بالتشخيص وطلب التحليل اللازم، والله أعلم بسريرته وما في نفسه، وإنما سألت هذا السؤال لأن بعض الناس يواجهني به، فهل ينتقل الحرام إلى ذمتي؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق السابق بين الطبيب في عيادته الخاصة وصاحب المختبر على أن يحول الطبيب إلى صاحب المختبر عمل التحاليل على أن يكون له نسبة من أجرة التحليل- فذلك غير جائز للطرفين، لما فيه من الأثرة والتحجير على أصحاب المختبرات الأخرى، إلا إذا كان صاحب هذا المختبر له امتياز على غيره من جهة الصدق والأمانة والتفوق في التحليل، فيجوز تخصيصه بالتحويل عليه؛ لما في ذلك من مزيد مصلحة للمريض، وإعانة للطبيب على إحكام العلاج، لكن لا يجوز للطبيب أن يأخذ من صاحب المختبر نسبة من أجرة التحليل؛ لأنه أخذ مال في غير مقابل.
ثانيا: إذا علم صاحب المختبر أن الطبيب طلب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد فيما يأخذه من النسبة لم يجز له أن يقوم بعمل هذه التحاليل؛ لما في ذلك من التعاون معه على غش المريض وأكل ماله بالباطل، وعليه أن ينصح للطبيب عسى أن يتوب عن ذلك، وتسلم الأطراف الثلاثة، أما إذا لم يعلم صاحب المختبر بذلك فلا إثم عليه في القيام بتلك التحاليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود